الإمام أحمد المرتضى
74
شرح الأزهار
( ما لم يفترقا ) ( 1 ) قبل أن يتقابضا فإن افترقا قبل التقابض فسد العقد ( لا ) لو تدرك متدرك لاحد البيعين ( 2 ) بما يستحقه ثم إنه ذهب ذلك ( المتدرك ) عن المجلس قبل أن يفي بما ضمن به لم يفسد العقد بفراقه مهما لم يفترق البيعان ( وما في الذمة كالحاضر ) ( 3 ) فلو كان في ذمة رجل لرجل طعام فقضاه من حبس ذلك الطعام ( 4 ) صح ولو كان في التحقيق مشتريا لما في ذمته بهذا الطعام ولهذا لو أتى بلفظ البيع صح وإنما صح لكون الذي في الذمة كالحاضر فكأنهما تقابضا في المجلس ( والحبوب ) كالبر والشعير والذرة والدخن والطهف ( أجناس ) ( 5 ) مختلفة كل جنس مخالف للآخر والبر مع تنوعه جنس واحد ( وكذلك الثمار ) ( 6 ) كالتمر والزبيب والرمان والسفرجل ( 7 ) وما أشبه ذلك فإنها أجناس مختلفة وكل جنس مع تنوعه جنس واحد ( و ) كذلك ( لحوم الأجناس ) ( 8 ) من الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والطير ( 9 ) فإنها أجناس مختلفة فالغنم ما عزها وضانيها لحمها